تغليظ عقوبة التحرش في مصر... وهذه بنود القانون المعدل

تغليظ عقوبة التحرش في مصر... وهذه بنود القانون المعدل


12/07/2021

وافق مجلس النواب المصري أمس على تعديل عقوبات التحرش الجنسي في قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937 وتغليظها باقتراح مقدّم من أكثر من (60) نائباً.

وبموجب المادة المعدلة من قانون العقوبات المتصلة بالتحرش الجنسي، فإنها أصبحت جناية بعد أن كانت جنحة، وفق ما نقلت صحيفة "اليوم السابع".

وتنقسم الجرائم إلى 3 أنواع هي: المخالفة والجنحة والجناية، وتُعد الأخيرة أخطر أنواع الجرائم، لذلك يُعد إعادة تصنيف التحرش الجنسي في خانة الجناية تأكيداً على خطورة هذا السلوك.

التعديل القانوني يجعل جرم التحرش الجنسي جناية بعد أن كان جنحة، ويقضي بسجن مرتكبها من 5-7  أعوام

ويقضي القانون المعدل في مصر بأنّ مرتكب جناية التحرش الجنسي يسجن مدة لا تقل عن 5 أعوام.

أمّا في حال كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها، أو مارس عليها أي ضغط، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 أعوام.

وكان القانون القديم ينص على حبس لمدة عام وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه مصري (حوالي 630 دولاراً) لكل من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة.

وقال وزير شؤون المجالس النيابية في مصر علاء الدين فؤاد: إنّ الغاية من تعديل مادة قانون العقوبات الخاصة بالتحرش الجنسي يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية.

وأضاف أنّ القاضي لو حكم بغرامة طبقاً للتخيير الموجود أمامه في المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.

ولذلك، اقترح إلغاء الغرامة والتخيير بين العقوبتين، بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية